الأثار المترتبة على الاعتراف بفلسطين في إطار نظام روما الأساسي
صراع قديم من منظور مؤسسة جديدة؛ شرح خبير مطلع من الداخل لآثار الاعتراف بفلسطين كـ"دولة" بموجب نظام روما الأساسي
November 25, 2015
على نحو غير مفاجئ، ولّد انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي ("النظام") الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة") بتاريخ 2 كانون الثاني/يناير 2015،[1] نقاشًا إعلاميًا آخرًا محتدمًا بين معلقين ونقاد يدعمون أحد "الأخوين العدوين" في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتصاعدت حدة النقاش في 16 كانون الثاني/يناير من العام 2015 عندما أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بعمل دراسة أولية لحالة فلسطين.[2] ترتكز هذه الدراسة الأولية على إعلان حكومة فلسطين في الأوّل من كانون الثاني/يناير 2015 ("إعلان 1 كانون الثاني/يناير 2015") الذي قبلت بموجبه بولاية المحكمة "في تحديد مرتكبي الجرائم الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها القدس الشرقية، وشركائهم في الجرائم ومحاكمتهم ومقاضاتهم، منذ 13 حزيران/يونيو 2014".[3]
تهدف هذه المقالة إلى تقديم شرح متجرد عن معنى انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي، وإعلان 1 كانون الثاني/يناير 2015 وفتح المدعية العامة للمحكمة دراسة أولية لحالة فلسطين بناءً على هذا الإعلان.
من "صفة مراقب" إلى صفة "دولة مراقبة"
إن انضمام فلسطين لنظام روما الأساسي كان رهنًا بما إذا كانت قد نالت صفة "دولة" بما أن المادة 125 (3) من النظام تنص على أن "باب الانضمام إلى نظام روما الأساسي مفتوح أمام جميع الدول".[4]
ينص موجز ممارسات الأمين العام على ما يلي: "يتبع الأمين العام، عند اضطلاعه بمهامه كوديع لاتفاقية تحتوي على صيغة "جميع الدول"، ممارسات الجمعية العامة عند تنفيذه تلك الصيغة، وإذا لزم الأمر، يلتمس رأي الجمعية قبل الحصول على توقيع أو على وثيقة تصديق أو انضمام".[5]
تقرر اعتماد الأمين العام على توجيهات الجمعية للحؤول دون "حسم الأمين العام، بمبادرته الشخصية، للمسألة السياسية والمثيرة للجدل إلى حد كبير والمتمثلة بما إذا كانت هذه المناطق ذات الصفة غير الواضحة دولًا أو لا".[6]
في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في تصويت أولي القرار 19/67 بشأن صفة فلسطين في الأمم المتحدة الذي قررت فيه منح فلسطين "صفة دولة مراقب غير عضو"، وطلبت بموجب ذلك من الأمين العام اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ هذا القرار.[7]
انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي
عندما أصبحت فلسطين الدولة الثالثة والعشرون بعد المائة الطرف في نظام روما الأساسي، قبلت هذه الأخيرة ولاية المحكمة على الجرائم المشار إليها في المادة 5 من النظام (بالتحديد جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان)، والتي، في ما يخص الفئات الثلاث الأولى من الجرائم، دخلت حيز التنفيذ في دولة فلسطين بتاريخ 1 نيسان/إبريل 2015.[8]
غير أن المحكمة الجنائية الدولية لا ترتكز على مبدأ الولاية العالمية، بل يحق لهذه المحكمة أن تمارس ولايتها في ما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة 5 في الحالات الثلاث التالية: 1) عند إحالة دولة طرف لحالة إلى المدعي العام ارتُكبت فيها على ما يبدو جريمة أو أكثر من هذه الجرائم التي تدخل ضمن ولاية المحكمة؛[9] 2) عند إحالة مجلس الأمن، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لحالة إلى المدعي العام ارتُكبت فيها على ما يبدو جريمة أو أكثر من هذه الجرائم ؛[10] أو 3) إذا قرر المدعي العام إجراء تحقيقات من تلقاء نفسه بناءً على معلومات حول جرائم تدخل ضمن ولاية المحكمة بموجب المادة 15.[11]
فضلًا عن ذلك، لكي تمارس المحكمة الجنائية الدولية ولايتها في ما يتعلق بإحالة دولة طرف لحالة أو بتحقيق تلقائي بموجب المادة 15، لا بد من أن تكون دولة واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفًا في نظام روما الأساسي أو أن تكون قد قبلت ولاية المحكمة: (أ) الدولة التي حصل على أراضيها الفعل موضوع النقاش أو، في حال ارُتكبت الجريمة على متن سفينة أو طائرة، الدولة التي تكون فيها هذه السفينة أو الطائرة مسجلة؛[12] أو (ب) الدولة التي يكون الشخص المتهم بارتكاب الجريمة من مواطنيها.[13]
إعلان فلسطين قبول ولاية المحكمة الجنائية الدولية منذ 13 حزيران/يونيو 2014
ينص نظام روما الأساسي أيضًا بموجب المادة 12 (3) على أنه يمكن لأي دولة غير طرف في النظام قبول ولاية المحكمة على الجرائم التي تدخل ضمن صلاحيتها، من خلال إعلان مخصص لهذا الغرض.[14] وإذا كانت هذه المادة تحدد وسيلة أخرى لكي يدخل من خلالها كيان معين ضمن نطاق المحكمة، يكون تنفيذها رهنًا بصفة هذا الكيان في الأمم المتحدة: يجب أن يتمتع بصفة دولة.
سبق وأن أجرى مكتب المدعي العام دراسة أولية لحالة فلسطين بناءً على الإعلان الذي أودعه في 22 كانون الثاني/يناير 2009 علي خشان، بصفته وزير العدل في حكومة السلطة الفلسطينية، بموجب المادة 12 (3) ("22 كانون الثاني/يناير 2009"). بموجب إعلان 22 كانون الثاني/يناير 2009، قبلت حكومة فلسطين ولاية المحكمة الجنائية الدولية على "الأفعال المرتكبة على أراضي فلسطين منذ الأول من تموز/يوليو 2002".[15]
وفي 3 نيسان/إبريل 2012، أنهى مكتب المدعي العام الدراسة المرتكزة على إعلان 22 كانون الثاني/يناير 2009، بما أن صفة "المراقب" التي كانت تتمتع بها فلسطين في الأمم المتحدة آنذاك، أي قبل اعتماد القرار 19/67 الصادر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، لم تكن تخول لها التوقيع أو التصديق على نظام روما الأساسي أو إيداع إعلان لتدخل في نطاق ولاية المحكمة الجنائية الدولية.[16]
وعند اعتماد القرار 19/67، خلص مكتب المدعي العام إلى أنه على الرغم من أن تغير صفة فلسطين لم يؤد بأثر رجعي إلى قبول صحة إعلان العام 2009 الذي كان مفتقداً إلى الصحة وأُودع من دون التمتع بالصفة اللازمة،[17] تستطيع فلسطين أن تقبل ولاية المحكمة اعتباراً من 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وصاعداً.[18] بناءً على ذلك، في بداية كانون الثاني/يناير 2015، لم تسعَ فلسطين إلى أن تصبح دولة طرف في نظام روما الأساسي فحسب، بل أودعت أيضًا إعلان 1 كانون الثاني/يناير 2015 الذي قبلت بموجبه ولاية المحكمة الجنائية الدولية انطلاقًا من 13 حزيران/يونيو 2014.[19]
التمييز بين فتح دراسة أولية وإجراء تحقيق
عند تلقي إحالة حالة أو إعلان صالح أودع بموجب المادة 12 (3) من نظام روما الأساسي، يقوم المدعي، وعملًا بلائحة مكتب المدعي العام[20] ومن ناحية السياسات والممارسات، بفتح دراسة أولية للحالة المطروحة.[21] يمكن أن يجري المكتب دراسة أولية لحالة بناءً على معلومات يقدمها أفراد أو مجموعات أو دول أو منظمات مشتركة بين الحكومات أو منظمات غير حكومية،[22] من خلال إحالة دولة طرف أو مجلس الأمن لحالة ما[23] أو من خلال إعلان طرف غير دولة.[24]
في عملية الدراسة الأولية، تُقيَّم المعلومات التي بحيازة المدعي العام، وذلك لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لإجراء تحقيق بموجب نظام روما الأساسي.[25] في التقييم الذي يجريه المدعي العام لمعرفة ما إذا تمت تلبية هذا الشرط، يأخذ بعين الاعتبار ثلاثة معايير: 1) الولاية التي تفترض ما إذا ارتُكبت جريمة ضمن ولاية المحكمة أو يتم ارتكابها وتحدد إذا كانت الولاية الزمنية،[26] الولاية المادية،[27] وإما الولاية على الأرض[28] أو الولاية الشخصية قائمة؛[29] 2) المقبولية (التكامل[30] والخطورة[31])؛ و3) مصلحة العدالة.[32]
لا ينص الإطار التنظيمي للمحكمة على موعد نهائي لإنهاء الدراسة الأولية[33] ولكن مكتب المدعي العام يقدم بانتظام معلومات حول أنشطته في مراحل متعددة من الدراسة المنجرة.[34] عند انتهاء الدراسة الأولية، إذا وجد المدعي العام أن المعلومات المقدمة لا تلبي شرط الأسباب المعقولة لإجراء تحقيق، يطلع المدعي العام الأطراف الذين وفروا المعلومات على ذلك ويصدر قرارًا عامًا ينهي الدراسة رسميًا من دون التحقيق في الحالة.[35]
لكي تؤدي الدراسة الأولية لحالة فلسطين التي بدأت في 16 كانون الثاني/يناير 2015 بناءً على إعلان 1 كانون الثاني/يناير 2015 إلى تحقيق في جرائم ضمن ولاية المحكمة، يتعين على المدعية العامة أن تتأكد من تلبية المتطلبات القانونية. ومتى تم التأكيد على هذه العناصر، يمكن أن تجري المدعية العامة تحقيقًا بشأن الظروف التي تقتضي التجريم أو التبرئة على حد سواء.[36] وبعد بدء التحقيق وبناءً على طلب المدعية العامة، تُصدر دائرة ابتدائية مذكرة توقيف أو استدعاء بحق مرتكب مزعوم عندما تتأكد من وجود أساس منطقي لاعتبار أن الشخص قد ارتكب جريمة ضمن ولاية المحكمة.[37]
فضلًا عن ذلك، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2015، خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمحكمة، شددت المدعية العامة من ناحية على الحاجة إلى "الهدوء وضبط النفس من قبل جميع الأطراف وإنهاء العنف". كما ذكّرت المدعية العامة بنسودا من ناحية أخرى بأن الدراسة الأولية التي بدأت في كانون الثاني/يناير 2015 تشمل أيضًا أي حادثة عنف أو تحريض عل العنف تم التبليغ عنها مؤخرًا وأي حالات عنف مستقبلية.[38] ومن خلال إعلاناتها، أعادت المدعية العامة بنسودا التأكيد على مهمة المحكمة الثنائية: وضع حد للإفلات من العقاب من خلال المحاكمة وبذلك الحؤول دون ارتكاب جرائم مستقبلية.[39]
[1] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، روما، 17 تموز/يوليو 1998، دولة فلسطين: الانضمام، C.N.13.2015.TREATIES-XVIII.10 (إشعار بالإيداع)، 6 كانون الثاني/يناير 2015، متوفر على: https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2015/CN.13.2015-Eng.pdf
[2] انظر البيان الصحفي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 2015، "المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، تفتح دراسة أولية لحالة فلسطين" ("البيان الصحافي الصادر في 16 كانون الثاني/يناير 2015")، متوفر على: http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr1083.aspx
[3] انظر إعلان قبول ولاية المحكمة الجنائية الدولية، الموقع من محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، 31 كانون الأول/ديسمبر 2014 ("إعلان 1 كانون الأول/ديسمبر 2015")، متوفر على: http://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/press/Palestine_A_12-3.pdf؛
انظر أيضًا المادة 12(3) من النظام (الشروط المسبقة لممارسة الولاية)، التي تنص على ما يلي:
إذا طُلب بموجب الفقرة الثانية قبول دولة ليست طرفًا بهذا النظام، يمكن لهذه الدولة، من خلال إعلان تودعه لدى أمين السجل، أن تقبل ممارسة المحكمة ولايتها على الجريمة المطروحة. ويتعين على الدولة التي أبدت قبولها أن تتعاون مع المحكمة من دون أي تأخير أو استثناء [...]،
متوفر على: http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf؛ انظر أيضًا إعلانا أوكرانيا بقبول ولاية المحكمة بموجب المادة 12(3) من النظام، اللذان تم إيداعهما في 9 نيسان/إبريل 2014 و8 أيلول/سبتمبر 2015، تباعًا، متوفر على: http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Documents/997/declarationRecognitionJuristiction09-04-2014.pdf وhttp://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/Ukraine_Art_12-3_declaration_08092015.pdf.
[4] مع التشديد.
[5] موجز ممارسات الأمين العام بصفته وديعًا للمعاهدات متعددة الأطراف، قسم المعاهدات في مكتب الشؤون القانونية، ST/LEG/7/Rev.1، الفقرة 82، متوفر على: https://treaties.un.org/doc/source/publications/practice/summary_english.pdf
[6] في المرجع ذاته، الفقرة 81.
[7] القرار 67/19 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، "صفة فلسطين في الأمم المتحدة"، 4 كانون الأول/ديسمبر 2012، وثيقة الأمم المتحدة A/RES/67/19، 4 كانون الأول/ديسمبر 2012، متوفر على: http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/19862D03C564FA2C85257ACB004EE69B. مع التشديد.
[8] انظر النقطة 1 أعلاه.
[9] انظر المادة 13(أ) من النظام، متوفرة على: http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf؛ انظر على سبيل المثال، الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، متوفر على http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/2004/Pages/prosecutor%20receives%20referral%20of%20the%20situation%20in%20the%20democratic%20republic%20of%20congo.aspx.
[10] انظر المادة 13(ب) من النظام، النقطة 9 أعلاه. انظر على سبيل المثال، ICC-02/05، الوضع في دارفور، السودان، http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/85FEBD1A-29F8-4EC4-9566-48EDF55CC587/283244/N0529273.pdf وICC-01/11، الوضع في ليبيا، متوفر على: http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/081A9013-B03D-4859-9D61-5D0B0F2F5EFA/0/1970Eng.pdf.
[11] انظر المادة 13(ج) من النظام، النقطة 9 أعلاه. انظر أيضًا ICC-01-09-19-Corr، قرار بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي حول التفويض لإجراء تحقيق في حالة جمهورية كينيا، 31 آذار/مارس 2010، متوفر على http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc854287.pdf
[12] انظر المادة 12(2)(أ) من النظام، النقطة 3 أعلاه. انظر أيضًا ICC-01/13، حالة السفن المسجلة التابعة لاتحاد جزر القمر وجمهورية اليونان ومملكة كمبوديا، متوفر على: http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation-ICC-01-13/Pages/default.aspx.
[13] انظر المادة 12(2)(ب) من النظام، النقطة 3 أعلاه.
[14] انظر المادة 12(3) من النظام، النقطة 3 أعلاه. مع التشديد.
[15] مكتب المدعي العام، تقرير حول أنشطة الدراسة الأولية 2012، الفقرة 196، متوفر على: http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/office%20of%20the%20prosecutor/comm%20and%20ref/Pages/Report-on-Preliminary-Examination-Activities-2012.aspx؛ انظر أيضًا بشكل عام رسالة من بياتريس لوفرابي دو هيلين، مديرة قسم الولاية والتكامل والتعاون، مكتب المدعي العام، إلى كيونغ وا كانغ، نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتاريخ 12 كانون الثاني/يناير 2010، متوفرة على http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/FF55CC8D-3E63-4D3F-B502-1DB2BC4D45FF/281439/LettertoUNHC1.pdf.
[16] انظر مكتب المدعي العام، تقرير حول أنشطة الدراسة الأولية 2012، الفقرات 196-202، متوفر على: http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/office%20of%20the%20prosecutor/comm%20and%20ref/Pages/Report-on-Preliminary-Examination-Activities-2012.aspx؛ النقطة 15 أعلاه؛ انظر أيضًا البيان الصحفي الصادر في 16 كانون الثاني/يناير 2015، النقطة 2 أعلاه.
[17] انظر مكتب المدعي العام، تقرير حول أنشطة الدراسة الأولية 2013، الفقرات 235-238، متوفر على http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/office%20of%20the%20prosecutor/comm%20and%20ref/Pages/Report-on-Preliminary-Examination-Activities-2013.aspx، انظر أيضًا البيان الصحفي الصادر في 16 كانون الثاني/يناير 2015، النقطة 2 أعلاه.
[18] في المرجع ذاته.
[19] إعلان 1 كانون الثاني/يناير 2015، النقطة 3 أعلاه؛ انظر أيضًا البيان الصحفي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في 5 كانون الثاني/يناير 2015، "فلسطين تعلن قبولها ولاية المحكمة الجنائية الدولية ابتداءً من 13 حزيران/يونيو 2014"، متوفر على: http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr1080.aspx.
[20] انظر التنظيم 25(أ)(ب) و(ج) من تنظيمات مكتب المدعي العام، ص 15، متوفر على: http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/official%20journal/Pages/regulations%20of%20the%20otp.aspx.
[21] انظر الدراسات الأولية، فلسطين، متوفرة على: http://www.icc-cpi.int/EN_Menus/icc/structure%20of%20the%20court/office%20of%20the%20prosecutor/comm%20and%20ref/pe-ongoing/palestine/Pages/palestine.aspx.
[22] انظر التنظيم 25(أ) من تنظيمات مكتب المدعي العام، النقطة 20 أعلاه.
[23] في المرجع ذاته، في التنظيم 25(أ)(ب).
[24] في المرجع ذاته، في التنظيم 25(أ)(ج).
[25] انظر المادة 53(أ) (أ)-(ج) من النظام، النقطة 3 أعلاه. مع التشديد.
[26] مكتب المدعي العام، ورقة سياسة حول الدراسات الأولية، تشرين الثاني/نوفمبر 2013، الفقرة 6 (يتضمن التقييم تحليل ما إذا كانت الجريمة قد حصلت بتاريخ دخول النظام حيز التنفيذ أو بعده، بالتحديد 1 تموز/يوليو 2002 فصاعدًا، أو تاريخ دخول انضمام دولة حيز التنفيذ، أو التاريخ المحدد في إحالة مجلس الأمن، أو في إعلام مودع بموجب المادة 12(3) من النظام)، انظر النقطة 17 أعلاه.
[27] يجب أن تكون الجريمة (أو الجرائم) المزعومة مشمولة في المادة 5.
[28] مكتب المدعي العام، ورقة سياسة حول الدراسات الأولية، تشرين الثاني/نوفمبر 2013، الفقرة 6 (يجب أن تحصل الجريمة المزعومة على أراضي طرف دولة أو طرف غير دولة قام بإيداع إعلان يقبل بموجبه ولاية المحكمة، أو تنبثق عن حالة تمت إحالتها من قبل مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة)، انظر النقطة 17 أعلاه.
[29] في المرجع ذاته. (يجب أن تكون الجريمة المزعومة قد ارتُكبت من قبل أحد مواطني طرف دولة أو طرف غير دولة قام بإيداع إعلان يقبل بموجبه ولاية المحكمة وأن تكون الحالة مقبولة أصلًا أو ستُقبل بموجب المادة 17).
[30] في المرجع ذاته، الفقرة 46 والنقطة 33 (من خلال تقييم التكامل، يتم تحديد ما إذا كانت تحقيقات أو محاكمات فعلية قد أُنجزت أو قيد الإنجاز من قبل الدولة المعنية، في ما يتعلق بالقضية (القضايا) المحددة من قبل المكتب، بغض النظر عما إذا كانت الدولة طرفًا في النظام).
[31] في المرجع ذاته، الفقرة 61 (يتضمن تقييم المكتب للخطورة اعتبارات كمية ونوعية ويستند على عوامل مثل النطاق والطبيعة وطريقة ارتكاب الجرائم وأثرها). انظر أيضًا التنظيم 29(2) من تنظيمات مكتب المدعي العام، النقطة 20 أعلاه.
[32] انظر مكتب المدعي العام، ورقة سياسة حول مصالح العدالة، أيلول/سبتمبر، انظر الفقرات 2-4 و5 (ب) (إن غرض نظام روما الأساسي وغايته هما وضع حد للإفلات من العقاب وضمان الاحترام الدائم للعدالة الدولية وإنفاذها. ولا يمكن اعتماد هذا المعيار إلا إذا توفرت شروط الولاية والمقبولية في آن واحد. وتُعتبر الولاية والمقبولية متطلبات إيجابية بخلاف "مصالح العدالة"، التي تشكل اعتبارًا مقابلًا محتملًا لعدم إجراء محاكمة حتى عند تلبية الشرطين الأولين. بالتالي، من الواضح أنه في ظروف استثنائية فقط، يحق للمدعية أن تخلص إلى أن التحقيق لا يخدم مصالح العدالة. ولغاية اليوم، لم تتخذ المدعية قرارًا بعدم إجراء التحقيق لأنه لا يخدم مصالح العدالة. ولكن، قبل طلب إصدار مذكرات توقيف في بعض الحالات، أُعطي الاعتبار الواجب لهذا العنصر قبل إصدار مذكرات التوقيف. في أوغندا، على وجه التحديد، كان لا بد من تقييم هذه المصالح بدقة نظرًا لمحاولات أطراف متنوعة حل النزاع بين جيش الرب الأوغندي والحكومة. إن قرار محاكمة قادة جيش الرب الأوغندي أعاد التأكيد على الطبيعة والتطبيق الاستثنائيين لهذا المفهوم والمهمة الأولى للمحكمة المتمثلة بوضع حد للإفلات من العقاب من خلال محاكمة مرتكبي أخطر الجرائم. في تفسيرها لهذا المفهوم، تدرس المدعية ضمن أمور أخرى "مصالح الضحايا" التي تتضمن مصالحهم المتعلقة بإنفاذ العدالة بالإضافة إلى حمايتهم)، متوفرة على: http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/office%20of%20the%20prosecutor/policies%20and%20strategies/Pages/policy%20paper%20on%20the%20interests%20of%20justice.aspx؛ انظر أيضًا التمهيد لنظام روما الأساسي. انظر النقطة 3 أعلاه.
[33] انظر مكتب المدعي العام، ورقة سياسة حول الدراسات الأولية، تشرين الثاني/نوفمبر 2013، الفقرة 89، النقطة 17 أعلاه.
[34] انظر المراحل التي تم التوصل إليها في عدة حالات قيد الدراسة، متوفر على: http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/office%20of%20the%20prosecutor/comm%20and%20ref/Pages/communications%20and%20referrals.aspx.
[35] مراجعة مكتب المدعي العام، ورقة سياسة حول الدراسات الأولية، تشرين الثاني/نوفمبر 2013، الفقرة 92، النقطة 17 أعلاه.
[36] انظر المادتين 53 و54، النقطة 3 أعلاه.
[37] انظر المواد 53 و54 و58 من النظام، النقطة 3 أعلاه.
[38] انظر البيان الصحافي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2015، "الرئيس الفلسطيني محمود عباس يزور المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية"، متوفر على: https://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr1165.aspx.
[39] انظر التمهيد لنظام روما الأساسي، النقطة 3 أعلاه.